وكذا إخوان لأم ، وأختان فصاعدا لأب وأم ، أو لأب مع زوج أو زوجة ، أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ، ويدخل النقص على الأخت ، أو الأخوات للأب والأم ، أو للأب خاصة ، فإن انقسمت الفريضة على صحّة ، وإلّا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة .
مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ، فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسوية .
شرح
( وكذا ) لو كان ( أخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد ) من ( كلالة الأم مع أخت وزوج ففي هذه المسائل ) المزبورة ( يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى « 1 » ، ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصّة ) لعدم صحة العول ( فإن انقسمت الفريضة على صحة ) فذاك ( وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة ) .
( مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات ) فإنّ ( فريضتهم اثنا عشر ) لأن فيها من الفروض ربعا وسدسا ، وهما متوافقان بالنصف فتضرب نصف الأربعة في ستة تبلغ اثني عشر ( للزوج ) ربع وهو ( ثلاثة ، وللأبوين ) سدسان وهو ( أربعة ، ويبقى خمسة للبنات بالسويّة ) .
هامش
( 1 ) وهو النصف والربع .