تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلّا بدخول الزوج أو الزوجة ، مثل : أبوين وبنتين فصاعدا ، مع زوج أو زوجة ، أو أبوين وبنت وزوج ، أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ، ولا تعول الفريضة أبدا .
شرح

و ( القسم الثاني « 1 » : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ،

ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة ) فإنّ الفريضة تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين ( أو أبوين وبنت وزوج ) فإنّ الثلث والنصف والربع « 2 » يزيد على الفريضة ( أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ) فإنّ الربع والثلثين والسدس « 3 » يزيد على الفريضة كذلك ( ف ) الحكم حينئذ أن ( للزوج أو الزوجة في هذه المسائل ) المفروضة ( نصيبهما الأدنى « 4 » ، ولكلّ واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ، ولا تعول الفريضة ) في مذهب أهل البيت عليهم السّلام « 5 » ( أبدا ) كما تقدم الكلام في العول مفصّلا .
هامش
( 1 ) اي إذا كانت الفريضة غير وفق . ( 2 ) يعني الثلث الذي هو للأبوين والنصف للبنت والربع للزوج . ( 3 ) يعني الربع للزوج والثلثان للبنتين فصاعدا والسدس لأحد الأبوين . ( 4 ) وهو الربع والثمن . ( 5 ) انظر الجواهر 39 / 349 .