بالنصف . ولو بقي ثلاثة ، فالموافقة بالثلث . وكذا إلى العشرة . ولو بقي أحد عشر ، فالموافقة بالجزء منها .
والمتباينان : هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر ، مرة أو مرارا بقي واحد . مثل : ثلاثة عشر وعشرين . فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ، بقي سبعة . فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر ، بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة ، بقي واحد .
شرح
الكسور المفردة التسعة ( 3 ) ( ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ) كاثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين فإنّه لا يعدهما إلّا أحد عشر ، فالموافقة بينهما لجزء من أحد عشر ، فيرد أحدهما إليه وتضربه في الآخر ، فتضرب اثنين في ثلاثة وثلاثين أو ثلاثة في اثنين وعشرين « 1 » .
( والمتباينان هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر ) من العشرين ( بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 347 .