تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
متداخلان ، أو متوافقان ، أو متباينان . فالمتداخلان : هما اللذان يفني أقلهما الأكثر ، إما مرتين أو مرارا ، ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر ، وإن شئت سميتهما بالمتناسبين ، كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر . والمتوافقان : هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا ، بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان ، فإذا اسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان ، فهما يتوافقان
شرح
كخمسة وعشرة ( والمختلفان إمّا متداخلان أو متوافقان أو متباينان فالمتداخلان هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا ، و ) لذا ( لا يتجاوز الأقل ) منه ( نصف الأكثر ) بل يدخل فيه ( وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة ، وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر ، والمتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلّهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة ) من الاثني عشر ( بقي اثنان فإذا اسقطتهما « 1 » من العشرة مرارا فنيت بهما فإذا حصل « 2 » بعد الإسقاط اثنان فهما متوافقان في النصف « 3 » ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ) فالموافقة بينهما بأحد
هامش
( 1 ) اسقطهما ، خ ل . ( 2 ) فضل ، خ ل . ( 3 ) يتوافقان بالنصف ، خ ل .