وإن تباين العددان : فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ، مثل : أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، ولا وفق بين العددين ولا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ، ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة - وهي ثلاثة - فما ارتفع فمنه يصح .
تتمة العددان : إما متساويان ، أو مختلفان ، والمختلفان إما
شرح
( وإن تباين العددان « 1 » فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ، مثل أخوين من أم « 2 » وخمسة ) إخوة ( من أب ) فإن ( فريضتهم ثلاثة ) لأن فيهم الثلث لكلالة الأم وهي مخرجة ، وهي ( لا تنقسم ) عليهم ( على صحّة ولا وفق بين العددين ولا تداخل فاضرب أحدهما في الآخر « 3 » تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح ) القسمة وهو في المثال : ثلاثون ، ثلثها عشرة للأخوين من الأم ، لكلّ واحد منهم ، خمسة وعشرون للخمسة من الأب لكلّ واحد أربعة « 4 » .
( تتمّة )
( العددان إمّا متساويان ) كخمسة وخمسة مثلا ( أو مختلفان )هامش
( 1 ) هذه هي الحالة الرابعة .
( 2 ) لام ، خ ل .
( 3 ) اي الاثنان في الخمسة أو العكس .
( 4 ) الجواهر 39 / 342 .