يصح .
وإن توافق العددان : فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ، مثل أربع زوجات وستة اخوة ، فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا ، وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان ، في الآخر وهو ستة ، تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة .
شرح
تصح ) « 1 » .
( وان توافق العددان « 2 » فاضرب وفق أحدهما في عدد الأخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ) وحينئذ تصحّ ( مثل أربع زوجات وستة أخوة ) فإنّ ( فريضتهم أربعة لا تنقسم صحاحا ) في الجميع ولا وفق بين نصيب كلّ فريق وعدده ( و ) لكن ( بين ) عددهم وهو ( الأربعة والستة وفق وهو النصف فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة ) ف ( تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك ) الحاصل ( في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة ) وهو في الفرض ثمانية وأربعون ربعها اثنا عشر للزوجات الأربع لكلّ واحدة ثلاثة وستة وثلاثون للإخوة ، لكلّ واحد منهم ستة منها « 3 »
هامش
( 1 ) الضمير لثمانية عشر يعني للأخوة من الأم ستة لكلّ واحد منهم اثنان ، والأخوة من الأب اثنا عشر لكلّ واحد اثنان أيضا .
( 2 ) هذه هي الحالة الثالثة .
( 3 ) الجواهر 39 / 341 .