تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
فريضتهم من ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة ، وهي ثلاثة فصار ستة للأخوين ، للأم سهمان بينهما ، وللأخوين للأب والأم أربعة . وان تداخل العددان : فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ، مثل : اخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة ، لا ينقسم على صحة ، وأحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة في الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، ومنه
شرح
تكون ( من ثلاثة ) لأن منها ثلثا وهو فريضة كلالة الأم ، وهي ( لا تنقسم على صحة ) فيهما ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحا ، والثلثين منها اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك فقد عمّ الانكسار الجميع إلّا أنّ الاعداد متماثلة ، ومتى كان كذلك ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاثة « 1 » فصار ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب والأم أربعة ) سهام بينهما أيضا « 2 » . ( وان تداخل العددان « 3 » فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) وحينئذ تصح ( مثل أخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحّة ) في الجميع ( و ) لكن ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) التي هي العدد الأكثر ( في الفريضة ) التي هي الثلاثة ف ( تبلغ ثمانية عشر ومنه
هامش
( 1 ) أراد أصل الفريضة ولذا أنثّ العدد ، وفي بعض النسخ « ثلاث » فعليه يلزم أن يكون بدل « هو » هي حتى يصح التذكير مع المؤنث . ( 2 ) انظر الجواهر 39 / 340 . ( 3 ) هذه هي الحالة الثانية كما لا يخفى .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 139 | المحقق الحلي