في ثلاثة ، فاجتمع لهن اثنا عشر ، لكل بنت سهمان .
وإن انكسرت على أكثر من فريق ، فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض .
ففي الأول : يردّ كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني :
يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث : ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها .
ثم بعد ذلك : إما أن تبقى الاعداد متماثلة ، أو متداخلة ، أو متوافقة أو متباينة ، فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما ، وضربته في أصل الفريضة مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم
شرح
عشر لكلّ بنت سهمان ) وللأبوين ستة فيكون المجموع ثمانية عشر « 1 » .
( وإن انكسرت ) الفريضة ( على أكثر من فريق فإمّا أن يكون بين سهام كلّ فريق وعدده وفق ، وإمّا أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض ) وفق ( دون بعض ففي الأول يردّ كلّ فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني يجعل كلّ عدد بحاله ، وفي الثالث تردّ الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثم بعد ذلك إمّا أن تبقى الاعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، فإن كان الأول « 2 » اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم ) فإن ( فريضتهم )
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 338 .
( 2 ) أي التماثل .