تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
خمسة - في ستة ، فما ارتفع فمنه الفريضة . وكل من حصل له من الوارث من الفريضة سهم قبل الضرب ، فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه ، وان كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن - لا من النصيب - في الفريضة ، مثل أبوين وست بنات ، للبنات أربعة لا تنقسم عليهن على صحة ، فالنصيب يوافق عددهن بالنصف ، فتضرب نصف عددهن وهو ثلاثة ، في الفريضة وهي ستة ، فتبلغ ثمانية عشر . وقد كان للأبوين . من الأصل سهمان ، ضربتهما في ثلاثة ، فكان لهما ستة ، وللبنات من الأصل أربعة ، فضربتها
شرح
( الفريضة ) وهو ثلاثون للأبوين منها عشرة وللبنات عشرون لكلّ واحدة منهن أربعة . ( وكلّ من حصل له من الوّراث « 1 » من الفريضة سهم قبل الضرب ) كالأبوين ( فاضربه في خمسة وذلك قدر نصيبه ) . ( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في ) أصل ( الفريضة مثل أبوين وست بنات ) فإن الفريضة حينئذ ستة للأبوين اثنان ، و ( للبنات أربعة ) ولكن ( لا تنقسم عليهن على صحّة فالنصيب ) « 2 » وهو الأربعة ( يوافق عددهن ) الذي هو الستة ( بالنصف ، فيضرب نصف عددهن - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر ، و ) ذلك لأنه ( قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا
هامش
( 1 ) الوارث ، خ ل . ( 2 ) والنصيب ، خ ل .