تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
والسبب اثنان : زوجية وولاء ، والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمّن الجريرة ، ثم ولاء الإمامة . وينقسم الورّاث : فمنهم من لا يرث إلا بالفرض ، وهم الام من بين الأنساب إلّا على الردّ ، والزوج والزوجة من بين الأسباب إلّا نادرا . .
شرح
وكذلك أولادهم وإن نزلوا كأولاد أولادهم ، وأولاد أولاد أولادهم وهكذا بشرط بقاء اسم القرابة للميت عليهم عرفا ، وإلّا لعمّ النسب وبطل الولاء « 1 » .

( والسبب اثنان زوجيّة وولاء ،

والولاء ثلاث مراتب : ولاء العتق ، ثم ولاء تضمّن « 2 » الجريرة ، ثم ولاء الإمامة ) فإن الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له .

( وينقسم الوارث ) « 3 » إلى أقسام

( فمنهم من لا يرث إلا بالفرض

، وهم الأم من بين الأنساب ) « 4 » اللّهم ( إلّا على ) سبيل ( الردّ ) فيما إذا لم يكن للميت وارث سواها ( و ) كذا ( الزوج والزوجة من بين ) من يرثون ب ( الأسباب ) فإنهما لا يرثان إلا بالفرض اللهم ( إلّا نادرا ) كالرّد على الزوج خاصّة فيما إذا كان لا وارث للزوجة عداه غير الإمام عليه السّلام « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 / 9 . ( 2 ) أي ولاء ضامن الجريرة . ( 3 ) الورّاث ، خ ل . ( 4 ) أي ذوو النسب . ( 5 ) كما سيأتي قريبا إن شاء اللّه تعالى .