تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث ، مثل أخت لأب مع زوج ، فالفريضة من اثنين ، أو بنتين وأبوين ، أو أبوين وزوج ، فالفريضة من ستة ، وتنقسم بغير كسر . وإن انكسرت الفريضة ، فأما على فريق واحد أو أكثر ، فالأول : تضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ، مثل : أبوين وخمس بنات فريضتهم ستة ، نصيب البنات أربعة ولا وفق ، فيضرب عددهن - وهو
شرح

ف ( القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام

فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين ) لكلّ منهما نصف ( أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة من ستة و ) هي ( تنقسم بغير كسر ) . ( وإن انكسرت « 1 » الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأوّل : يضرب عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق « 2 » ، مثل أبوين وخمس بنات ) فإن ( فريضتهم ستة ) للأبوين منها اثنان ، فيبقى ( نصيب البنات ) من ذلك ( أربعة ) وهي لا تنقسم على البنات قسمة صحيحة ( ولا وفق ) هنا ( ف ) حينئذ ( يضرب عددهن - وهو خمسة - في ستة فما ارتفع « 3 » فمنه ) تخرج
هامش
( 1 ) انكسر ، خ ل . ( 2 ) اي كانا مختلفين . ( 3 ) اي فما حصل .