تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر ، ولو كان بدله ثمن ، كانت من أربعة وعشرين . إذا عرفت هذا : فالفريضة إما وفق السهام ، أو ناقصة ، أو زائدة .
شرح
والسدس ) كالأم والبنتين ( أو مع أحدهما ) « 1 » ف ( من ستة ) . ( ولو كان بدل النصف ) مع الثلثين ( ربع ) كزوج وبنتين ( كانت الفريضة من اثني عشر ، ولو كان بدله ) « 2 » مع الثلثين ( ثمن ) كزوجة وبنتين ( كانت من أربعة وعشرين ) . ( إذا عرفت هذا فالفريضة إمّا وفق السهام أو ناقصة ) عليها ( أو زائدة ) « 3 » عنها .
هامش
( 1 ) أي مع السدس وواحد من الثلث والثلثين . ( 2 ) اي بدل النصف . ( 3 ) في بعض النسخ « زائدة أو ناقصة » والمعنى واحد .