تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ربع ونصف ، أو ربع وما بقي فهي من أربعة ، وإن اشتملت على ثمن ونصف ، أو ثمن وما بقي ، فهي من ثمانية ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين ، أو ثلث وما بقي ، أو ثلثين وما بقي ، فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على سدس وثلث ، أو سدس وثلثين ، أو سدس وما بقي فمن ستة ، والنصف مع الثلث ، أو الثلثين والسدس ، أو مع أحدهما من ستة .
شرح
( وكلّ فريضة حصل فيها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ ( فهي من اثنين ) . ( وإن اشتملت على ربع ونصف ) كزوج وبنت ( أو ربع وما بقي ) كزوج وولد ( فهي من أربعة ) . ( وإن اشتملت على ثمن ونصف ) كزوجة وبنت ( أو ثمن وما بقي ) كزوجة وولد ( فهي من ثمانية ) . ( وإن اشتملت على ثلث وثلثين ) كإخوة من الأم وأخوات من الأب ( أو ثلث وما بقي ) كإخوة من الأم وأخوة من الأب ( أو ثلثين وما بقي ) كأب وأم ( فهي من ثلاثة ) . ( وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين ) كأحد الأبوين مع البنتين ( أو سدس وما بقي ) كأحد الأبوين مع الولد ( ف ) هي ( من ستة ) : ( والنصف مع الثلث ) كالزوج والأخوة للأم ( أو الثلثين