تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الأولى : الأبوان ، والولد وإن نزل . الثانية : الأخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا . الثالثة : الأخوال ، والأعمام .
شرح
الاتصال بالولادة بانتهاء أحد الشخصين « 1 » إلى الآخر ( وإما سبب ) وهو الاتصال بما عدا الولادة من ولاء أو زوجيّة « 2 » .

( والنسب مراتب ثلاث )

لا يرث من كان من المرتبة اللاحقة مع وجود من كان من السابقة . المرتبة ( الأولى ) وهم صنفان ( الأبوان ) من غير ارتفاع « 3 » ( والولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وإن نزل ) . المرتبة ( الثانية ) : وهم صنفان أيضا ( الأخوة ) « 4 » ذكورا وإناثا ( وأولادهم وإن نزلوا ، والأجداد ) « 5 » لأب وأم ( وإن علوا ) . المرتبة ( الثالثة : الأخوال والأعمام ) « 6 » وإن علو كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم
هامش
( 1 ) اي الموروث والوارث . ( 2 ) الجواهر 39 / 7 . ( 3 ) أي المتصلان بالولد دون الأجداد . ( 4 ) الأخوة - بكسر الهمزة وضمها أيضا - : جمع الأخ . ( 5 ) المراد بالأجداد الأجداد والجدات واللفظ المذّكر على المجاز كما سيأتي بيانه في التعليقة الآتية . ( 6 ) التعبير بالأخوة والأخوال والأعمام يشمل الذكور منهم والإناث على وجه المجاز أو الاستتباع وان كان اللفظ مخصوصا بالذكور منهم ( انظر المسالك 2 / 310 ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 10 | المحقق الحلي