تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
كتاب الفرائض والنظر في المقدّمات والمقاصد واللواحق : والمقدمات أربع : الأولى في موجبات الإرث وهي : إما نسب ، وإما سبب ، والنسب مراتب ثلاث :
شرح

( كتاب الفرائض ) « 1 » ( والنظر ) فيه « 2 » يكون ( في المقدّمات والمقاصد واللواحق )

( والمقدمات أربع ) :

المقدّمة ( الأولى : في موجبات الإرث [ وهي اما نسب واما سبب ]

وهي إمّا نسب ) وهو
هامش
( 1 ) الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير والمراد بها السهام المقدّرة في الكتاب العزيز ، فتكون أخصّ من المواريث الشاملة للأرث بالفرض وبالقرابة ، ولعل المصنف رحمه اللّه لذلك عدل في النافع ص 265 فعنونه بكتاب المواريث لشموله ، قيل : وإنما عنونه هنا بكتاب الفرائض اقتداء بمن عبّر بذلك من الفقهاء أو تبعا للحديث الشريف : « تعلموا الفرائض وعلموها » الحديث . . . ( انظر المبسوط 4 / 97 ) وانه وإن دلّ في ظاهره على الخصوص ولكن المراد منه العموم . ( 2 ) أي في هذا الكتاب .