تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ويستخرج بعد الدعاء لما خرج عمل عليه . الثانية : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وان انتبه أحدهما فهما اثنان . الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيا ، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث ، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار
شرح
اللّه ) ويدعو المقرع بالدعاء المأثور « 1 » ( ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه ) . المسألة ( الثانية : من له رأسان وبدنان على حقو « 2 » واحد يوقظ أحدهما فإن انتبها ) معا ( فهما ) إنسان ( واحد ، وإن انتبه أحدهما ) دون الآخر ( فهما اثنان ) . المسألة ( الثالثة : الحمل يرث إن ولد حيّا ، وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ) لا حركة التقلص « 3 » ( ولو خرج نصفه حيّا والباقي ميّتا لم يرث ، وكذا لو تحرّك حركة لا تدل على استقرار الحياة « 4 » كحركة المذبوح ، و ) لكن ( في رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا تحرك تحركا بيّنا ، يرث
هامش
( 1 ) يراجع في هذا الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ب 4 ح 2 . ( 2 ) الحقو - بفتح فسكون - الخصر وموضع عقد الأزار منه وجمعه أحقاء وحقاء وأحق . ( 3 ) قد مرّ في آخر المقدمة الثانية معنى التقلّص فراجعه إذا شئت . ( 4 ) معنى استقرار الحياة بأن يعطس أو يمص اللبن أو يبقى يومين وثلاثة ( انظر المبسوط 4 / 124 ) .