تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الخمسان أخرى فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين ، لأنه لا ردّ هنا ، ولو كان أحد الأبوين كان الرد عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد
شرح
تارة ) مع فرض الخنثى ذكرا « 1 » ( ولهما الخمسان ) مع فرض الخنثى أنثى « 2 » ( فتضرب خمسة في سته ) تبلغ ثلاثين ( فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر ) « 3 » . ( ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثين ) فالفريضة حينئذ من ستة ، للأبوين سهمان ، ولكل خنثى سهمان على جميع التقادير ( لأنه لا ردّ هنا ) فإنهما إن كانتا انثيين كان لهما الثلثان ، وإن كانا ذكرين أو ذكر وأنثى كان لهما الباقي بلا فرض « 4 » . ( ولو كان ) معهما « 5 » ( أحد الأبوين ) فله تارة - وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين - السدس ، وتارة - وهي حال كونهما
هامش
( 1 ) باعتبار أن ما بقي بعد اخراج السدسين للذكر . ( 2 ) باعتبار أن للأنثى النصف ، ولكل واحد من الأبوين السدس ، والسدس الباقي يردّ عليهم أخماسا ، ثلاثة أخماس للبنت وخمسان للأبوين مناصفة . ( 3 ) قال الشهيد قدّس اللّه روحه في المسالك 2 / 341 : « وإنّما اقتصر المصنف على جعلها - أي القسمة - من ثلاثين تخفيفا للحساب وإلّا فنصيب الأبوين وهو الأحد عشر لا ينقسم عليهما - أي على الأبوين - على الصّحة فلا بد من ضربة في اثنين - أي لتصح القسمة - كغيرها من الفروض » . ( 4 ) انظر الجواهر 39 / 292 . ( 5 ) أي مع الخنثيين .