تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
يصحّ منه ذلك ، والعمل في سهم الخناثى من الأخوة والعمومة كما ذكرناه في الأولاد ، أما الأخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأن ذكرهم وانثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال ، وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد ، لأن الولادة تنكشف عن حال الخنثى إلّا أن يبنى على ما
شرح
بنتين - الخمس ولذا ( كان الردّ عليهم أخماسا ، وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) على التقديرين « 1 » . ( والعمل في سهم الخناثى من الأخوة ) من الأبوين أو الأب أ ( والعمومة ) وأولادهم ( كما ذكرناه في الأولاد ) « 2 » . ( أمّا الأخوة من الأم « 3 » فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة لأنّ ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال ) والخالات ( وفي كون الآباء أو الأجداد خناثى بعد لأنّ الولادة تنكشف عن حال الخنثى ) أنها ذكر ( إلا أن يبنى على ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت فأولدت ) « 4 » .
هامش
( 1 ) العدد الذي يصح منه ذلك ستون لأنك حينئذ تفتقر إلى أن تضرب خمسة في ستة فتبلغ ثلاثين ثم تضرب الثلاثين في اثنين فتكون ستين فللأب تارة السدس مع فرض كونهما ذكرين أو مختلفين ، وتارة يكون الخمس وهو اثنا عشر يعني في فرض كونهما بنتين . ( 2 ) الجواهر 39 / 393 والمراد ان الأقرب يمنع الأبعد وقد تقدم تفصيل ذلك . ( 3 ) يعني لا يفترق الحال بين كون الأخ للأم خنثى ذكرا أو أنثى لاستواء الجميع في السهم . ( 4 ) وقد تقدم الكلام حول هذه الرواية ، وقال الشهيد قدس اللّه نفسه في -