روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت ، وقال الشيخ رحمه اللّه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ، ونصف ميراث الزوجة .
مسائل ثمان : الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا النساء يورّث بالقرعة بأن يكتب على سهم « عبد اللّه » وعلى آخر « أمة اللّه » ،
شرح
( وقال الشيخ رحمه اللّه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة ) « 1 » على ما جاء في بعض الأخبار ( كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) ومرجعه إلى جواز كونها أبا وأمّا « 2 » .
وهنا ( مسائل ثمان ) :
المسألة ( الأولى : من ليس له فرج الرجال ولا ) فرج ( النساء ) ولا يمكن تشخيصه ( يورث بالقرعة ) وكيفية ذلك ( بان يكتب على سهم : عبد اللّه ، و ) يكتب ( على ) سهم ( آخر : أمة
هامش
- المسالك 2 / 342 : « ليس في الرواية ذلك - يعني ولدت - وانما فيها أنّها أولدت » وقد اعتمد رحمه اللّه في ذلك رواية الشيخ في التهذيب 9 / 354 لأنها فيه كذلك ، أما رواية الصدوق في الفقيه 4 / 238 « أنها ولدت فأولدت » وحينئذ يتصوّر فيها كونها أبا خنثى وجدا كذلك مع فرض عدم العلّامة المشخصة ، وقال شيخ الجواهر عطر اللّه مرقده : « بل على هذه الرواية - يعني رواية الصدوق رحمه اللّه - يشكل النسبة بين الولد منها والولد ممّن أولدتها بالأخوة إذ هي أم لأحدهما وأب للآخر ، ويشترط في إضافة الأخوة اتحاد أحدهما بينهما وهو منفي هنا ( الجواهر 39 / 294 ) .
( 1 ) انظر المبسوط 4 / 117 .
( 2 ) الجواهر 39 / 294 .