الحياة ، كحركة المذبوح ، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا تحرك تحركا بيّنا يرث ويورث » ، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولا يشترط كونه حيّا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطيء ورث ، أو لتسعة ولم تتزوج .
الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة ، وترك حملا ، أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ، واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا ، أكمل لكلّ منهم نصيبه .
الخامسة : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود
شرح
ويورث » وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) « 1 » وهو أعمّ من استقرار الحياة ، ( ولا يشترط كونه حيّا عند موت المورّث ، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطيء ) ولو بلحظة ( ورث ، أو ) ولد ( لتسعة ) أشهر ( ولم تتزوج ) والدته .
المسألة ( الرابعة : إذا ترك ) الميت ( أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة وخلف « 2 » حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقونه مع فرض ذكورة الحمل وأنوثته ، واتحاده وتعدّده ( واحتبس الباقي فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه ) وإلّا كان له تمام المال المحبوس أو بعضه « 3 » .
المسألة ( الخامسة : قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه ( لو كان للميّت
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4 و 7 .
( 2 ) وترك ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 39 / 302 .
( 4 ) انظر الخلاف 2 / 172 .