تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
الحياة ، كحركة المذبوح ، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا تحرك تحركا بيّنا يرث ويورث » ، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولا يشترط كونه حيّا عند موت المورث حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطيء ورث ، أو لتسعة ولم تتزوج . الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة ، وترك حملا ، أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ، واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا ، أكمل لكلّ منهم نصيبه . الخامسة : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود
شرح
ويورث » وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) « 1 » وهو أعمّ من استقرار الحياة ، ( ولا يشترط كونه حيّا عند موت المورّث ، حتى أنه لو ولد لستة أشهر من موت الواطيء ) ولو بلحظة ( ورث ، أو ) ولد ( لتسعة ) أشهر ( ولم تتزوج ) والدته . المسألة ( الرابعة : إذا ترك ) الميت ( أبوين أو أحدهما ، أو زوجا أو زوجة وخلف « 2 » حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) الذي يستحقونه مع فرض ذكورة الحمل وأنوثته ، واتحاده وتعدّده ( واحتبس الباقي فإن سقط ميّتا أكمل لكلّ منهم نصيبه ) وإلّا كان له تمام المال المحبوس أو بعضه « 3 » . المسألة ( الخامسة : قال الشيخ ) « 4 » رحمه اللّه ( لو كان للميّت
هامش
( 1 ) انظر الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث الخنثى ب 7 ح 4 و 7 . ( 2 ) وترك ، خ ل . ( 3 ) الجواهر 39 / 302 . ( 4 ) انظر الخلاف 2 / 172 .