تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
وحمل ، أعطي الموجود الثلث ، ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة ، وما زاد نادر ، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن . السادسة : ديّة الجنين يرثها أبواه ، ومن تدنّى بهما جميعا ، أو بالأب أو بالنّسب أو السبب . السابعة : إذا تعارف اثنان ، ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلّفان البينة ، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما . الثامنة : المفقود يتربّص بماله ، وفي قدر التربص أقوال ،
شرح
ابن موجود و ) معه ( حمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) لا يحتاط له ( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبيّن الحمل ، وهو حسن ) . المسألة ( السادسة : دية الجنين يرثها أبواه ومن يدلي « 1 » بهما جميعا ، أو بالأب ) وحده ( أو بالنسب أو السبب ) كالولاء مثلا « 2 » . المسألة ( السابعة : إذا تعارف اثنان « 3 » ورث بعضهم من بعض ولا يكلّفان البيّنة ، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب ) الذي تعارفا عليه ( لم يقبل قولهما ) لوضوح فساده . المسألة ( الثامنة : المفقود ) « 4 » الذي لا يعلم خبره ( يتربص
هامش
( 1 ) تدنّى ، خ ل . ( 2 ) قد تقدم الكلام فيه في المقصد الثالث . ( 3 ) التعارف بأن يعرف كل منهما الآخر بنسب أو سبب بينهما كالأبوة والبنوّة والأخوة والزوجية ونحو ذلك ولم يك ذلك معروفا عند غيرهما . ( 4 ) المفقود : من غاب وانقطع خبره بحيث لا يعلم اين هو لا يجوز التصرف -