تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قيل : أربع سنين ، وهي رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفي الرواية ضعف ، وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد رحمه اللّه ، وهي رواية علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في بيع قطعة من داره » ، والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به ، جاز . وفي رواية إسحاق بن
شرح
بماله ، وفي قدر التربّص أقوال ، قيل « 1 » : أربع سنين وهي رواية « 2 » عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، و ) لكن ( في ) هذه ( الرواية ضعف « 3 » ، وقيل « 4 » : تباع داره بعد عشر سنين وهو اختيار المفيد رحمه اللّه . وهي رواية علي بن مهزيار « 5 » عن أبي جعفر عليه السّلام في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) الرواية ( تعسّف « 6 » ، وقال الشيخ ) رحمه اللّه : ( إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز « 7 » ، وفي رواية
هامش
- بماله بمجرد غيبته بل لا بد من مضي زمان يغلب معه الظن بموته وهو المراد بالتربص واختلف الفقهاء في مدة التربص على أقوال استعرضها المصنف رحمه اللّه في المتن . ( 1 ) القول للمرتضى رحمه اللّه في الانتصار ص 307 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ، ب 6 ح 9 . ( 3 ) وجه ضعف سندها عثمان وسماعة واقفيان ( التنقيح الرائع 4 / 205 ) . ( 4 ) في التنقيح الرائع 4 / 206 : « أفتى بها المفيد مطلقا لكن في شراء الدار خاصة ولم يعدها إلى غيرها » . ومن هنا قال المصنف رحمه اللّه في النافع ص 275 : « وهي في حكم خاص » . ( 5 ) انظر الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ب 6 ح 7 . ( 6 ) التعسف : السير بغير أثر ولا علم ، والمراد هنا ضعف الدليل . ( 7 ) جاز الدفع إلى الحاضرين إذا تكفلوا بارجاعه إلى المفقود إن حضر والقول -