الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ، مثاله : أن يجتمع ابن وبنت ، وخنثى وزوج ، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين ، يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون ، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ، ولهما
شرح
صححت مسألة الخناثى ومشاركيهم « 1 » أولا دون الزوج أو الزوجة ، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع ) في تصحيح الخنثى ومشاركه من الورثة « 1 » .
( مثاله : أن يجتمع ابن ) لمتوفاة ( وبنت وخنثى وزوج وقد عرفت أنّ سهام الخنثى ومشاركيه أربعون ، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة ) لأنها أقل عدد يخرج منه الربع صحيحا ( في أربعين فيكون ) الحاصل ( مائة وستين يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون ) فتقسم على من عدا الزوج من الورثة ( فكلّ من حصل له أولا « 2 » سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه « 3 » من ) ال ( مائة والستين ) .
( وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان
هامش
( 1 ) كذا في جميع النسخ والظاهر الخنثى ومشاركيه .
( 2 ) أي في الأربعين لأن نصيب الولد من الأربعين ثمانية عشر تضربها في ثلاثة يكون الحاصل أربعة وخمسين ونصيب البنت منها تسعة تضربها في ثلاثة فيكون الحاصل سبعة وعشرين ونصيب الخنثى ثلاثة عشر والحاصل تسعة وثلاثون فإذا أضفت إليها حصة الزوج يكون المجموع مائة وستين .
( 3 ) اي الوارث .