الخنثى ابن وبنت ، فإذا فرضت ذكرين وبنتا ، كان المال أخماسا ، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا ، فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين ، لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح ، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين ، فيصح الفريضة بغير كسر ، فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صحّحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج أو
شرح
على التقديرين « 1 » .
( ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ) الخنثى ذكرا صار الوارث ( ذكرين وبنتا ) و ( كان المال ) بينهم ( أخماسا ) سهمان لكلّ من الذكرين وسهم للأنثى ( وإذا فرضت ) ها « 2 » أنثى صار الوارث ( ذكرا وبنتين ) و ( كان ) المال بينهما ( أرباعا ) سهمان للذكر ولكل من البنتين سهم ( فتضرب ) مخرج الأقل وهو ( أربعة « 3 » في ) مخرج الأكثر وهو ( خمسة ) ف ( يكون ) الحاصل عشرين ( لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ) معه ( نصف صحيح ) إذا هو خمسة على تقدير أنها أنثى ، وثمانية على تقدير أنها ذكر وليس له نصف صحيح ( ف ) حينئذ ( تضرب مخرج النصف وهو اثنان ) اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا ( في عشرين فيكون ) الحاصل ( أربعين فتصح الفريضة بغير كسر ) فيعطى الذكر ثمانية عشر من أربعين ، والأنثى تسعة والخنثى ثلاثة عشر وهو نصف مستحقّهم على التقديرين « 4 » ( فإن اتفق معهم زوج أو زوجة
هامش
( 1 ) اي تقدير الذكورة أو الأنوثة وانظر الجواهر 39 / 288 .
( 2 ) أي الخنثى .
( 3 ) الأربعة ، خ ل .
( 4 ) الجواهر 39 / 290 .