تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
نصف أحد المخرجين في الآخر ، فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة ، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة . ونصفه خمسة ، وهو نصيب الخنثى ، ويبقى سبعة للذكر . وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا ، فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة ، ولو كان مع
شرح
المخرجين ) وهما إمّا الاثنان أو الثلاثة ( في ) تمام مخرج ( الآخر ) وهو الستة أو الأربعة ( فيكون اثني عشر فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة وتارة الثلث وهو أربعة فيكون ) الحاصل ( عشرة ونصفه خمسة ، وهو نصيب الخنثى ) من الاثني عشر ( ويبقى ) منها ( سبعة للذكر ) « 1 » . ( وكذا ) الكلام ( لو كان ) المجتمع معها « 2 » ( بدل الذكر أنثى ، فإنها « 3 » تصح من اثني عشر أيضا ، فيكون للخنثى سبعة ) من الاثني عشر ( وللأنثى خمسة ) منها لأنهما نصف استحقاقهما
هامش
- أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإن اسقطتهما - أي الاثنان - مرارا أفنيت بهما ، فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما المتوافقان بالنصف ، وإذا فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث ، وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ، ولا ريب في بقاء الاثنين هنا بعد اسقاط الأربعة من الستة التي تغنى باسقاط الاثنين منها مرارا ( الجواهر 39 / 287 ) . ( 1 ) وهي نصف استحقاقه على تقديري ذكورية الخنثى وأنوثيتها ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني ومجموعها أربعة عشر ، نصفها سبعة وهو سهمه ( المصدر نفسه ) . ( 2 ) أي مع الخنثى . ( 3 ) أي القسمة .