تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان ، وقيل : بل تقسم الفريضة مرتين ، ويفرض في مرة ذكرا ، وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين . وطريق ذلك : أن ينظر في أقل عدد ، يمكن قسم فريضتهما منه ، ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر ، مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين ، فتطلب مالا له نصف ، ولنصفه نصف وهو أربعة . ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ، ولثلثه نصف وهو ستة وهما متفقان بالنصف ، فتضرب
شرح
ثلاثة ) فالقسمة حينئذ من سبعة ( ولو كان معهما أنثى ) بيقين ( كان لها سهمان ) فتكون القسمة من تسعة ( وقيل « 1 » : بل تقسم الفريضة مرتين وتفرض في ) كلّ ( مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى ) الخنثى ( نصف النصيبين ) كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى على التقديرين « 2 » ( وطريق ذلك أن ينظر في أقلّ عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر ) . ( مثال ذلك : خنثى وذكر فتفرضهما ذكرين فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف ) حتى يعرف نصيب الخنثى منه ( و ) أقل عدد في ذلك ( هو أربعة ، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف ) حتّى يعرف نصيب الخنثى منه ( و ) أقل عدد لذلك ( هو ستة وهما « 3 » متفقان بالنصف « 4 » ، فتضرب نصف أحد
هامش
( 1 ) القول لجماعة كما في الجواهر 39 / 287 . ( 2 ) الجواهر 39 / 287 . ( 3 ) اي مخرج الفريضة وهو الستة والأربعة . ( 4 ) لأن المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلّها من الأكثر مرّة أو مرارا بقي -