تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
والإجماع لم يتحقق . إذا عرفت ذلك ، فإذا انفرد أخذ المال . وإن كانوا أكثر ، فعلى القول بالقرعة يقرع ، فإن كانوا ذكورا أو إناثا ، فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا يعتبر لو قيل : بعد الأضلاع ، وعلى ما اخترناه ، يكونون سواء في المال ، ولو كانوا مائة لتساويهم ، في الاستحقاق . ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين ، قيل : يكون للذكر
شرح
( و ) أمّا ( الإجماع ) الذي احتجاه ( لم نتحقّقه ) « 1 » وحينئذ ( إذا عرفت « 2 » ذلك فإذا انفرد ) الخنثى ( أخذ المال ) كلّه لأنحصار الوراثة به ( وإن كانوا « 3 » أكثر فعلى القول بالقرعة يقرع فإن كانوا « 4 » ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا يعتبر لو قيل : بعدّ الأضلاع ) الذي به « 5 » يميّز بين الذكر والأنثى ( وعلى ما اخترناه ) من المناصفة في النصيبين ( يكونون سواء في المال ولو كانوا « 6 » مائة لتساويهم في الاستحقاق ، ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل « 7 » : يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى
هامش
( 1 ) لم يتحقق ، خ ل . ( 2 ) عرف ، خ ل . ( 3 ) أي الخنائي . ( 4 ) يعني فإن خرجوا بالقرعة . ( 5 ) اي بعدّ الأضلاع ، لما روي من أن أضلاع الرجل تنقص عن أضلاع المرأة وقيل : إن ذلك ثابت في التشريح . ( 6 ) اي الخناثي . ( 7 ) القول للشيخ في المبسوط 4 / 115 وأنه هو الأصل المعول عليه في هذا الباب .