وعليه دلت رواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، في قضاء علي عليه الصلاة والسّلام ، وقال المفيد والمرتضى رحمهما اللّه : تعدّ أضلاعه ، فإن استوى جنباه فهو امرأة ، وإن اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السّلام ، واحتجا بالإجماع ، والرواية ضعيفة ،
شرح
ميراث امرأة « 1 » ، و ) قد ( دلّت عليه رواية هشام بن سالم « 2 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قضاء علي عليه الصلاة والسّلام ، وقال المفيد « 3 » والمرتضى رحمهما اللّه « 4 » : تعدّ أضلاعه « 5 » فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا « 6 » فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السّلام « 7 » ، واحتجّا « 8 » بالإجماع ، والرواية ضعيفة ) السند .
هامش
( 1 ) عملا بقاعدة قسمة المال المشترك .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 2 .
( 3 ) انظر الأعلام للمفيد المطبوع في النجف الأشرف ضمن عدّه من رسائل للمفيد ص 339 .
( 4 ) انظر الانتصار ص 306 .
( 5 ) الضمير للخنثى .
( 6 ) أي أضلاع الجنبين .
( 7 ) في الخنثى التي جاءت إلى شريح وقد حبلت وأحبلت ولكنها ضعيفة كما في المتن لضعف رواتها ولأن اللّه تعالى يقول :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَقسم الأولاد إلى ذكور وإناث ولم يذكر الخناثى ، وعليه أن الخنثى أما ذكر وأما أنثى ولا يمكن لأحدهما ان يحبل ويحبل في آن واحد .
( 8 ) اي المفيد والمرتضى رحمهما اللّه تعالى .