تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الفصل الثاني في ميراث الخنثى من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي يسبق منه البول ، فإن جاء منهما اعتبر الذي ينقطع منه أخيرا فيورث عليه ، فإن تساويا في السبق والتأخّر : قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث امرأة ،
شرح

( الفصل الثاني : في ميراث الخنثى )

، وهو ( من له فرج الرجال ، و ) فرج ( النساء ) فهو ( يرث على الفرج الذي يسبق منه البول ، فإن جاء ) البول ( منهما ) « 1 » دفعة ( اعتبر الذي ينقطع منه ) البول ( أخيرا فيورّث عليه ، فإن تساويا في السبق ) بالبول ( والتأخر ) « 2 » فيه ( قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في الخلاف « 3 » : يعمل فيه بالقرعة محتجا بالإجماع والأخبار ) وبأنها لكلّ أمر مشكل ( وقال في النهاية « 4 » والايجاز والمبسوط « 5 » يعطى نصف ميراث رجل ، ونصف
هامش
( 1 ) اي من الفرجين . ( 2 ) خلت بعض النسخ من لفظة « التأخّر » . ( 3 ) الخلاف 2 / 170 . ( 4 ) النهاية ص 677 . ( 5 ) المبسوط 4 / 114 .