وأما ولد الزنى فلا نسب له ولا يرثه الزاني ، ولا التي ولدته ، ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ، وميراثه لولده ، ومع عدمهم للإمام .
ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع الولد ، والأعلى مع عدمه ، وفي رواية « ترثه أمه ، ومن يتقرب بها ، مثل ابن الملاعنة » وهي مطرحة .
شرح
( وأمّا ولد الزنى ) من الطرفين ( فلا نسب ، له ) لأنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ( ولا يرثه الزاني ، ولا ) ترثه ( التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ) أيضا ( و ) يكون ( ميراثه لولده ) خاصّة دون أبيه وأمه فضلا عمّن يتّصل بهما ( ومع عدمهم « 1 » فللإمام عليه السّلام ، ويرث الزوج والزوجة ) من ولد الزنى ( نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ، وفي رواية « 2 » : ترثه أمّه ومن يتقرّب بها مثل ابن الملاعنة ، وهي مطرّحة ) أو محمولة على ابن الزنى من طرف الأب « 3 » .
هامش
( 1 ) اي الولد .
( 2 ) هي رواية إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام : « أن عليا عليه السّلام كان يقول : ولد الزنى وابن الملاعنة ترثه أمه وأخوته لأمه وعصبتها » ( انظر الوسائل كتاب الفرائض والمواريث أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 8 ح 9 ) .
( 3 ) الجواهر 39 / 277 .