الثالثة : لو أنكر الحمل وتلاعنا ، فولدت توأمين ، توارثا بالأمومة دون الأبوة .
الرابعة : لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد ، قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وهو قول شاذ .
شرح
المسألة ( الثالثة : لو أنكر ) الزوج ( الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا « 1 » بالأمومة دون الأبوّة ) .
المسألة ( الرابعة : لو تبرأ ) الوالد ( عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 2 » :
كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ، وهو قول شاذ ) لشذوذ الرواية « 3 » ، ولأجماع المسلمين على خلافه « 4 » .
هامش
- وللبنت ثلاثة أخماس لأنّ حصتها ثلاثة أضعاف حصة كلّ واحد منهما ، ونفرض في الثاني أن المال اثنا عشر للبنت نصفها وللموجود من الأبوين السدس فيكون المجموع ثمانية فتردّ الأربعة الباقية بموجب السهام ثلاثة للبنت وواحد لأحد الأبوين لأن حصتها ثلاثة أرباع حصّته .
( 1 ) الضمير المستتر للتوأمين .
( 2 ) النهاية ص 682 .
( 3 ) قد أشار الشيخ نفسه إلى شذوذ هذه الرواية في الحائريات - كما في السرائر ص 408 - في المسألة ( 185 ) في جوابه عطر اللّه مرقده عن العاقلة إذا تبرأت من ميراث من يعقل عنه جريرته أيكون ذلك بمنزلة الأب وما الحكم في ذلك فيه ؟ فقال رحمه اللّه : الجواب لا يصح له التبري لأن الشرع إذا حكم به لم ينفع التبري ويثبت حكمه والرواية في تبرى الأب من جريرة الابن شاذّة فيها نظر .
( 4 ) انظر السرائر ص 408 والتنقيح الرائع 4 / 209 .