تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم ، وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا ، وسقط اعتبار نسب الأب . الثانية : إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له ، ولو كان معه أبوان أو أحدهما فلهما السدسان ، أو لأحدهما السدس ، والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب السهام .
شرح
باللعان ( فلو خلّف ) ابن الملاعنة ( أخوين أحدهما لأبيه وأمّه ، والآخر لأمّه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم ) والآخر للأم فإن الجميع يتساوون كالأخوة والأخوات من الام خاصة ( وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه وأمّه وابن أخيه لأمّه أو خلّف أخا وأختا لأبويه مع جدّ أو جدّة ) للأم فإنه يقسم ( المال بنيهم أثلاثا ، وسقط اعتبار نسب الأب ) . المسألة ( الثانية : إذا ماتت أمه « 1 » ولا وارث لها سواه فميراثهما ) كلّه ( له ولو كان معه أبوان ) للأم ( أو أحدهما فلهما السّدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كانت أنثى فالنصف لها والباقي يردّ ) عليهم ( بموجب السّهام ) « 2 » .
هامش
( 1 ) أي ولد الملاعنة . ( 2 ) أي بنسبة حصصهم فيكون الردّ حينئذ أخماسا إذا كان مع البنت الأبوان ، وأرباعا إذا كان معها أحدهما ، فنفرض في الأول أن المال ثلاثون للبنت النصف منه ولكلّ واحد من الأبوين السدس فيكون ذلك خمسة وعشرين يبقى من التركة خمسة تردّ عليهم بموجب السهام للأبوين خمسان ،