تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
ثابت ، وقيل : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو متروك . ولا يرثه أبوه ولا من يتقرب به ، فإن اعترف به بعد اللعان ، ورث هو أباه ولا يرثه الأب ، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟ قيل : نعم ، والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ، واختصاص حكم الاقرار بالمقر حسب . مسائل : الأولى : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلّف أخوين أحدهما
شرح
( لأن نسبه من الأم ثابت ، وقيل « 1 » : لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو ) قول ( متروك ) لم يعرف أحد وافقه عليه « 2 » ( ولا يرثه أبوه ولا من يتقرّب ب ) أبي ( ه ) لانقطاع نسبه عنهم باللعان ( فإن اعترف به ) الأب ( بعد اللعان ورث هو أباه ولا يرثه الأب « 3 » ، وهل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ) به ؟ ( قيل « 4 » : نعم ) يرثهم لأن الإقرار كالبينة في إثبات النسب « 5 » ( والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه لانقطاع النسب باللعان ) فيستصحب ( واختصاص حكم الإقرار بالمقرّ حسب ) من دون تعدية إلى الغير لا يمضي الاقرار في حقه « 6 » . وهاهنا ( مسائل ) : المسألة ( الأولى : لا عبرة بنسب الأب هنا ) بعد انتفائه
هامش
( 1 ) القول للشيخ ( المصدر السابق ) . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) كما تقدم ذلك في النظر الثاني من كتاب اللعان . ( 4 ) القول لأبي الصلاح وغيره ( انظر الجواهر 39 / 270 ) . ( 5 ) المصدر السابق . ( 6 ) المصدر نفسه .