تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وأولادهم ، والأجداد لها وإن علوا ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ، فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد ، فميراثه للإمام . والزوج والزوجة يرثان نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوج والربع للزوجة ، مع عدم الولد ، ونصف ذلك معه . وهل يرث هو قرابة أمه ؟ قيل : نعم ، لأن نسبه من الأم
شرح
الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتيب الإرث ، وفي كلّ هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء « 1 » ، فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد فميراثه للإمام عليه السّلام ) . ( والزوج والزوجة يرثان ) من ولد الملاعنة ( نصيبهما مع كلّ درجة من هذه الدرجات ) وهو ( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ، و ) يرثان ( نصف ذلك « 2 » مع ) وجود ( ه « 3 » ، وهل يرث هو قرابة أمه ) من الأخوة والأخوات ، والأخوال والخالات ، والأجداد والجدات لها ؟ ( قيل « 4 » : نعم ) يرثهم ويرثونه كذلك
هامش
( 1 ) اي للذكر مثل حظ الأنثى لكونهم جميعا ممّن يتقرب بالأم فتكون قسمتهم على السواء كما تقدّم . ( 2 ) اي الربع للزوج والثمن للزوجة . ( 3 ) اي الولد . ( 4 ) القول للمشهور كما في الجواهر 39 / 268 .