تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وأما اللواحق فأربعة فصول : الفصل الأول في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا : يرث ولد الملاعنة ولده وأمه للأم السدس ، والباقي للولد ، للذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو لم يكن ولد ، كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية ترث الثلث والباقي للامام ، لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر ، ومع عدم الأم والولد يرثه الأخوة للأم
شرح

( وأمّا اللواحق فأربعة فصول ) :

( الفصل الأول : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى ) .

( يرث ولد الملاعنة ولده وأمّه ) ويكون ( للأم السدس ) خاصّة ( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو ذكر وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) واحد ( ولو لم يكن ) له ( ولد كان المال ) جميعه ( لأمّه ، الثلث بالتسمية والباقي بالردّ ، وفي رواية ) « 1 » عن الباقر عليه السّلام : ( ترث ) الأم ( الثلث ، والباقي للإمام ) عليه السّلام ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ، والأوّل أشهر ، ومع عدم الأم والولد يرثه الأخوة للأم وأولادهم ، والأجداد لها « 2 » وإن علوا ، ويترتبون
هامش
( 1 ) هي رواية زرارة وأبي عبيدة عنه عليه الصلاة والسّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث ولد الملاعنة ب 3 ح 3 و 4 ) . ( 2 ) أي للأم .