تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
من الآلتين قاتلا ، ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ثم ذفّف عليه الآخر حلّ ، لأن القاتل المسلم ، ولو انعكس الفرض لم يحل ، ولو اشتبه الحالان حرم تغليبا للحرمة ، ولو كان مع المسلم كلبان أرسل أحدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحل . ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ ، وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل . والاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا بالمعلّم ، فإن كان
شرح
سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر كلّ واحدة من الآلتين قاتلا ، ولو أثخنه المسلم فلم تعد حياته مستقرة ، ثم ذفف عليه « 1 » الآخر حلّ لأنّ القاتل المسلم ، ولو انعكس الفرض ) بأن كانت آلة الوثني هي الموجبة للإزهاق « 2 » وآلة المسلم هي المذففة ( لم يحل ، ولو اشتبه الحال لم يحلّ « 3 » تغليبا للحرمة « 4 » ، ولو كان مع المسلم كلبان ) ، و ( أرسل أحدهما واسترسل الآخر ) بنفسه ( فقتلا لم يحل ، ولو رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصّيد فقتله حلّ ) لصدق إسناد القتل إليه « 5 » عرفا ( وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا ) يحلّ ( لو أصاب السهم الأرض ) مثلا ( ثم وثب فقتل ) . ( والاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا بالمعلّم ، فإن كان المرسل
هامش
( 1 ) ذفف عليه : اجهز عليه اي أثم قتله . ( 2 ) الإزهاق - هنا - إخراج الروح من الجسم . ( 3 ) الحالان حرم ، خ ل . ( 4 ) لأن الأصل عدم التذكية للجهل بها . ( 5 ) الجواهر 36 / 45 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 99 | المحقق الحلي