ولو رمى صيدا فتردّى من جبل ، أو وقع في الماء فمات لم يحل لاحتمال أن يكون موته من السقطة ، نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حل لأنه يجري مجرى المذبوح ، ولو قطعت الآلة منه شيئا كان ما قطعته ميتة ، ويذكى ما بقي إن كانت حياته مستقرة ، ولو قدّه بنصفين فلم يتحرّكا فهما حلال .
شرح
يكون موته من السّقطة ، نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة ) برميته فتردى من الجبل أو وقع في الماء ( حلّ لأنّه يجري مجرى المذبوح ) بناء على أنّ الحياة غير المستقرّة كعدمها ( ولو قطعت الآلة ) التي يصطاد بها كالسيف مثلا ( منه « 1 » شيئا كان ما قطعته ميتة ) لأنّه قطعة مبانة من الحيّ ( ويذكّى ما بقي إن كانت حياته مستقرّة ) وأدرك ذكاته ( ولو قدّه بنصفين « 2 » فلم يتحرّكا فهما ) معا ( حلال ، ولو تحرّك أحدهما فالحلال هو « 3 » دون الآخر ، وقيل ) « 4 » : إنهما ( يؤكلان إن لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة ، وهو أشبه ، وفي رواية ) « 5 » إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يؤكل ما فيه الرأس ، وفي ) رواية ( أخرى ) « 6 » عنه عليه السّلام ( يؤكل ) القسم ( الأكبر ) منه ( دون الأصغر ، وكلاهما شاذ ) ان .
هامش
( 1 ) أي الصيد .
( 2 ) أي قطعتين وان كانتا غير مساويتين .
( 3 ) أي المتحرك .
( 4 ) بنظر في تفصيل المسألة التنقيح الرائع 4 / 12 .
( 5 ) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 35 ح 2 .
( 6 ) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الصيد ب 35 ح 4 .