فيه نصل ولا يخرق ، وقيل : يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، وقيل : بل يكره ، وهو أولى .
الثاني : في أحكام الاصطياد ولو أرسل المسلم والوثني آلتهما فقتلاه لم يحل ، سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو سهمين ، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما ، وسواء اتفقت الإصابة في وقت واحد أو وقتين ، إذا كان أثر كلّ واحدة
شرح
منه « 1 » إلا ما يدرك ذكاته ، ولو كان فيه سلاح « 2 » ، وكذا ) يحرم الصيد لو رمي ب ( السّهم إذا لم يكن فيه نصل ولا يخرق ) إلا إذا أدرك ذكاته ( وقيل « 3 » : يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ) لأنّه إذا كان أكبر منه قتله بثقله ، أو يشترك الثقل « 4 » والحدّ في قتله « 5 » ( وقيل « 6 » : بل يكره وهو أولى ) .
الأمر ( الثاني : في أحكام الصّيد )
« 7 » : ( ولو أرسل المسلم والوثني « 8 » آلتهما ) إلى الصيد ( فقتلاه ) معا ( لم يحل سواء اتفقت آلتهما مثل أن يرسلا كلبين أو ) يرميا ( سهمين ، أو اختلفا كأن يرسل أحدهما كلبا ، و ) يرمي ( الآخرهامش
( 1 ) الضمير للصيد بهذه الآلات المفهوم من منطوق العبارة .
( 2 ) اي وان كان في هذه الآلات شيء من السلاح فقتل الصيد .
( 3 ) القول للشيخ في النهاية ص 580 .
( 4 ) أي ثقل الآلة .
( 5 ) الجواهر 36 / 43 .
( 6 ) القول لغير واحد كما في الجواهر 36 / 43 .
( 7 ) الاصطياد ، خ ل .
( 8 ) انما قال : « الوثني » ولم يقل الكافر ليخرج الكتابي للاختلاف في حلية ما ذكاه كما تقدم .