تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
ويشترط في المرسل شروط أربعة : الأول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي ، فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله ، وإن أرسله اليهودي أو النصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل . الثاني : أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله ، نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ، ثم أغراه صحّ ، لأن الاسترسال انقطع بوقوفه ، وصار الإغراء إرسالا مستأنفا ، ولا كذلك لو استرسل فأغراه . الثالث : أن يسمي عند ارساله ، فلو ترك التسمية عمدا لم
شرح

( ويشترط في المرسل ) للكلب ( شروط أربعة « 1 » :

الأوّل : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصّبي ) الملحق به ( فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله ، وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ) كالخلاف في تذكيتهما « 2 » ( أظهره أنّه لا يحلّ ) . ( الثاني : أن يرسله للاصطياد فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله ، نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صحّ ) وحلّ ما يقتله ( لأن الاسترسال ) الأوّل ( انقطع بوقوفه ، وصار الاغراء ) الثاني ( إرسالا مستأنفا ، ولا كذلك لو استرسل ) الكلب من نفسه ( فأغراه ) من دون أن يزجره . ( الثالث : أن يسمي عند إرساله ) للكلب ( فلو ترك التسمية
هامش
( 1 ) خلت بعض النسخ من كلمة « أربعة » ولا يختل المعنى بخلوها . ( 2 ) انظر الجواهر 36 / 27 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96 | المحقق الحلي