تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
والصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا ، وحشيا كان أو إنسيا ، وكذلك ما يصول من البهائم ، أو يتردى في بئر وشبهها ، ويتعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقرها في استباحتها ، ولا يختص العقر - حينئذ - بموضع من جسدها . ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل ، لم يحل ، وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ ، ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل ادراكه لم يحرم .
شرح
( والصّيد الذي يحلّ بقتل الكلب له أو ) بقتل ( الآلة في غير موضع الذكاة هو كلّ ما كان ممتنعا وحشيا كان أو أنبسيّا ) توحش من الحيوان المحلّل لحمه المحرّم ميتته « 1 » ( وكذلك ما يصول من البهائم ، أو يتردّى في بئر وشبهها ، ويتعذّر ذبحه أو نحره ، فإنه يكفي عقرها في استباحته « 2 » ، ولا يختصّ العقر حينئذ بموضع من جسدها ، ولو رمى فرخا لم ينهض فقتل ) ه ( لم يحل ) لعدم كونه من الحيوان الممتنع فلا يكون صيدا « 3 » ( وكذا لو رمى طائرا وفرخا لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ ) لأنّ لكلّ واحد منهما حكم نفسه « 3 » ( ولو تقاطعت « 4 » الكلاب الصيد قبل إدراكه ) حيّا ( لم يحرم ، ولو رمى صيدا فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل ، لاحتمال أن
هامش
( 1 ) الجواهر 36 / 48 . ( 2 ) « استباحتها » فيكون الضمير للبهائم ، وعلى ما في المتن يكون « استباحته » صلة الموصول وعائده . ( 3 ) الجواهر 35 / 55 . ( 4 ) تقاطعت اشتركت في تقطيعه .