المرسل مسلما فقتل ، حلّ ولو كان المعلّم مجوسيّا أو وثنيّا ، ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ، ولو كان المعلم مسلما .
ولو أرسل كلبه على صيد وسمّى فقتل غيره حل ، وكذا لو أرسله على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلّت إذا كانت ممتنعة ، وكذا الحكم في الآلة ، أمّا لو أرسله ولم يشاهد صيدا ، فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ، لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب .
شرح
مسلما فقتل حلّ ، ولو كان المعلم مجوسيا أو وثنيا ولو كان المرسل غير مسلم لم يحل ، ولو كان المعلّم مسلما ) لأن المدار على الإرسال دون التعليم « 1 » ( ولو أرسل كلبه على صيد ) معيّن ( وسمّى ) حين إرساله ( فقتل غيره ) من الصيود ( حلّ ) لأنّ العبرة بقصد الصيد لا بعينه « 2 » ( وكذا لو أرسله « 3 » على صيود كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها ) الكلب ( أحلّت إذا كانت ممتنعة « 3 » ، وكذا الحكم في الآلة ) كالسهم ونحوه من سلاح الصيد ( أمّا لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمّى ) عند الإرسال ( سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا لأن لم يقصد الصيد ) المشروط بالمشاهدة ( فجرى مجرى استرسال الكلب ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 36 / 45 .
( 2 ) وهذا بخلاف ما لو أطلق سهما بالفضاء عبثا أو لغرض آخر فاعترض صيدا فإنه لا يحل وان سمّى عند الاطلاق إذا لم يدرك ذكاته لأصالة عدم التذكية .
( 3 ) الضمير للكلب .