يحل ما يقتله ، ولا يضر لو كان نسيانا ، ولو أرسل واحد وسمّى به آخر لم يحل الصيد مع قتله له ، ولو سمى فأرسل آخر كلبه ولم يسمّ فاشتركا في قتل الصيد ، لم يحل .
الرابع : أن لا يغيب الصيد وحياته مستقرة ، فلو وجد مقتولا أو ميّتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه .
ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشّباك ، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ، ولو كان فيه سلاح ، وكذا السهم إذا لم يكن
شرح
عمدا لم يحلّ ما يقتله ، ولا يضرّ لو كان ) الترك للتسمية ( نسيانا ، و ) يعتبر كون التسمية من المرسل ف ( لو أرسل واحد وسمّى به آخر لم يحل الصّيد مع قتله له ، ولو سمّى فأرسل ) كلبه وأرسل ( آخر كلبه ولم يسم ، فاشتركا « 1 » في قتل الكلب لم يحل ) إلا إذا استند الإرسال القتل إلى كلب من سمّى عند الإرسال .
( الرابع : أن لا يغيب الصيد ) عن المرسل ( وحياته « 2 » مستقرّة ، فلو وجد ) الصّيد ( مقتولا أو ميّتا بعد غيبته ) عن عينه ( لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه « 3 » ، سواء وجد الكلب واقفا عليه ، أو بعيدا منه ) .
( ويجوز الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك ) و ( لكن لا يحل
هامش
( 1 ) الضمير للكلبين المرسلين .
( 2 ) الضمير للصيد .
( 3 ) الضمير للكلب .