ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله ، أن يكون معلّما ، ويتحقق ذلك بشروط ثلاثة : أن يسترسل إذا أرسله ، وينزجر إذا زجره ، وألّا يأكل ما يمسكه ، فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله ، وكذا لو شرب دم الصيد واقتصر .
ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ، ليتحقق حصولها فيه ، ولا يكفي اتفاقها مرة .
شرح
( ويشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلّما ، ويتحقّق ذلك بشروط ثلاثة ) :
الأوّل : ( أن يسترسل إذا أرسله ، و ) الثاني : ( أن ينزجر إذا زجره « 1 » ، و ) الثالث : ( أن لا يأكل ما يمسكه ) على وجه الغلبة ( فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يأكله ، وكذا ) « 2 » لا يقدح في حلّ الصيد ( لو شرب الدم « 3 » واقتصر ، ولا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ) الثلاثة ( ليتحقّق حصولها فيه ، ولا يكفي اتفاقها ) « 4 » فيه ( مرّة ) .
هامش
( 1 ) خلت بعض النسخ من فقره : « إذا زجره » والمراد أنه متى أغراه بالصيد هاج عليه ، ومتى منعه من الهيجان امتنع وقيده الشهيد الأول في الدروس بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد فلا يقدح عدم انزجاره بعده ( انظر المسالك 2 / 218 ) .
( 2 ) وكذلك ، خ ل .
( 3 ) دم الصيد ، خ ل .
( 4 ) أي الشرائط الثلاثة .