تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
إلا ما يدرك ذكاته ، وكذا لو اصطاد ، بالبازي والعقاب والباشق ، وغير ذلك من جوارح الطير معلّما كان أو غير معلّم . ويجوز الإصطياد بالسيف والرمح والسهام وكل ما فيه نصل ، ولو أصاب معترضا فقتل حلّ ، ويؤكل ما قتله المعراض إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم .
شرح
والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه ) « 1 » وإن كانت معلّمة ( إلا ما يدرك ذكاته ، وكذا ) لا يحلّ ( لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق « 2 » وغير ذلك من جوارح الطير معلّما كان أو غير معلّم ) . ( ويجوز الصّيد « 3 » بالسيف والرمح والسّهام وكلّ ما فيه نصل « 4 » ، ولو أصاب ) ذو النصل الصّيد ( معترضا « 5 » فقتل ) ه ( حلّ ، ويؤكل ) أيضا ( ما قتله المعراض « 6 » إذا خرق اللحم ، وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم ) .
هامش
( 1 ) أي من الصيد . ( 2 ) البازي : طير من الجوارح معروف وهو أنواع كثيرة وجمعه بزاة وأبواز وبواز وبيزان ، والعقاب - بضم العين - : طائر من الجوارح يطلق على الذكر والأنثى ، قوى المخالب ، وله منقار أعقف ، وجمعه عقبان ، والباشق : طائر من أصغر الجوارح وجمعه بواشق . ( 3 ) الاصطياد ، خ ل . ( 4 ) النصل : حديدة السهم والرمح . ( 5 ) أي عرضا . ( 6 ) ما قلته بالمعراض خ فيكون الضمير في « قتله » في المتن للمقتول وهنا للقاتل والمعراض للقاتل ، والمعراض : خشبة لا نصل فيها إلا انها محددة الرأس تقيلة الوسط .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 94 | المحقق الحلي