تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
كتاب الصيد والذباحة والنظر في الصيد : يستدعي بيان أمور ثلاثة : الأول : في ما يؤكل صيده وان قتل ، ويختصّ من الحيوانات بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير ، فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع لم يحل منه
شرح

( كتاب الصيد والذباحة ) « 1 »

( والنظر في الصّيد يستدعي بيان أمور ثلاثة )

:

[ الأمر الأوّل : في ما يؤكل صيده وإن قتل ]

الأمر ( الأوّل : في ما يؤكل صيده وإن قتل ويختصّ من ) سائر أفراد ( الحيوان ) التي يصطاد بها ( بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير « 2 » ، فلو اصطاد بغيره ) من الجوارح ( كالفهد
هامش
( 1 ) أي هذا كتاب الصيد والذباحة التي هي أعمّ من النحر فيراد من الصيد حينئذ بقرينة الذباحة خصوص ما كان تذكية منه ، فإن له معنيين أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة ، والثاني : إزهاق روحه بالآلة المعتبرة فيه من غير ذبح ، وكلاهما مباحان كتابا وسنة واجماعا بقسميه ( الجواهر 36 / 7 ) . ( 2 ) الجوارح ذات الصيد من السباع والطير والكلاب سميت بذلك لأنها كواسب أنفسها ، والجرح الاكتساب .