تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
عشر شهرا والشهر إمّا عدة بين هلالين ، أو ثلاثون يوما ، ولو صام شوّالا وكان ناقصا أتمّه بيوم بدلا عن العيد ، وقيل : بيومين وهو حسن ، وكذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى العيد وأيام التشريق ، ولو كان ناقصا ، قضى خمسة أيام ، ولو صام سنة واحدة أتمها بشهر ويومين بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ، ولم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه ، ولو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا ولو نذر صوم شهر
شرح
( والشهر ) عرفا ( إما عدة ) ما ( بين ) ال ( هلالين ) وان كان ناقصا ( أو ثلاثون يوما ، ولو صام شوّالا ، وكان ناقصا « 1 » أتمّه بيوم بدلا عن العيد ، وقيل ) « 2 » : يتمّه ( بيومين وهو حسن « 3 » ، وكذا ) الكلام ( لو كان ) ناسكا ( بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى ) بدل يوم ( العيد وأيام التشريق ، ولو كان ) ذو الحجة ( ناقصا قضى خمسة أيام ) ليكون شهرا عدديا ( ولو صام سنة واحدة ) كان قد نذر صومها فابتدأ بهلال المحرم مثلا ( أتّمها بشهر ) ثلاثين يوما ( ويومين ) أيضا ( بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين ) بناء على إرادة السنة تامّة ( ولم ينقطع التتابع بذلك ) لو فرض أنه نذره « 4 » ( لأنه لا يمكنه الاحتراز منه ) في كلّ سنة ( و ) كذا ( لو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا ) للنهي عن صومها للناسك بها « 5 » ( ولو نذر
هامش
( 1 ) اي شوال . ( 2 ) هذا القول حكاه في الجواهر ولم يذكر القائل . ( 3 ) لخروج شهر شوال عن الهلالي إلى العددي لانكساره بيوم العيد . ( 4 ) الجواهر 35 / 439 . ( 5 ) الضمير إلى منى .