تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أو يرتكب محظورا ، أو يترك فرضا ، فكلّ ذلك لغوّ لا ينعقد ، ولو نذر أن يطوف على أربع فقد مرّت في باب الحج ، والأقرب أنه لا ينعقد . الخامسة : إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه ، فلو نذر الحج فصدّ سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ، لكن روي في هذا ، يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام . السادسة : العهد حكمه حكم اليمين ، وصورته أن يقول : عاهدت اللّه ، أو عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا ، فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا ، أو ترك مكروه ، أو اجتناب
شرح
معصية « 1 » أو يترك فرضا فكلّ ذلك لغو لا ينعقد ، ولو نذر أن يطوف ) حول البيت ( على أربع فقد مرّت ) هذه المسألة ( في باب الحج ، والأقرب أنّه لا ينعقد ) لأنه هيئة غير مشروعة . المسألة ( الخامسة : إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر ) مثلا ( الحجّ ) في سنة معيّنة ( فصدّ ) عنه ( سقط النذر ، وكذا لو نذر صوما فعجز ) عنه ، ( لكن روي « 2 » في هذا ) انه ( يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ) . المسألة ( السادسة : العهد حكمه حكم اليمين ، وصورته أن يقول : عاهدت اللّه ، أو ) يقول : ( عليّ عهد اللّه أنه متى كان كذا فعليّ كذا ، فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا أو ترك مكروه أو
هامش
( 1 ) محظورا ، خ ل . ( 2 ) هي رواية محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام وحاصلها ما ذكر في المتن ( انظر الوسائل ، كتاب الصوم أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 15 ح 3 ) .