محرّم لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم ، ولو عاهد على مباح لزم كاليمين ، ولو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى ، ولا كفّارة ، وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، وهي الأشهر .
السابعة : العهد والنذر ينعقدان بالنطق ، وهل ينعقدان بالضمير والإعتقاد ؟ قال بعض الأصحاب : نعم ، والوجه أنهما لا ينعقدان إلا بالنطق .
تم قسم الايقاعات
شرح
اجتناب محرّم لزم ، ولو كان بالعكس لم يلزم ) وإن كان فعل مكروه أو ترك مندوب ( ولو عاهد على مباح لزم كاليمين ، ولو كان ) ما عاهد على تركه ( فعله أولى ، أو تركه ) أولى ( فليفعل الأولى ولا كفارة ) عليه ( وكفارة المخالفة في العهد كفارة يمين ، وفي رواية « 1 » كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ) متعمّدا ( وهي الأشهر ) .
المسألة ( السابعة : العهد والنذر ينعقدان بالنطق ) إجماعا ( وهل ينعقدان ب ) إنشائهما في ( الضّمير والإعتقاد ) من دون نطق ( قال بعض الأصحاب « 2 » : نعم ) ينعقدان بذلك ( والوجه انهما لا ينعقدان إلا بالنطق ) .
( تم قسم الإيقاعات ) والحمد للّه رب العالمين .
هامش
( 1 ) هي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ( انظر الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفارات ب 24 ح 2 ) .
( 2 ) هم الشيخان والقاضي وابن حمزة ( الجواهر 35 / 449 ) .