وأما اللواحق : فمسائل :
الأولى : يلزم بمخالفة النّذر المنعقد كفّارة يمين ، وقيل كفارة من أفطر في شهر رمضان ، والأول أشهر ، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا ، مختارا .
الثانية : إذا نذر صوم سنة معيّنة وجب صومها أجمع ، إلا العيدين وأيام التشريق إن كان بمنى ، ولا تصام هذه الأيام ولا تقضى ، ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ، فلو أفطر عامدا - لغير عذر - في شيء من أيام السنة ، قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفّر ، ولو شرط ، استأنف ، وقال بعض
شرح
( وأمّا اللواحق فمسائل )
: المسألة ( الأولى : يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين ، وقيل : كفارة من أفطر ) عامدا يوما ( في شهر رمضان ، والأول أشهر « 1 » ، وإنما تلزم الكفارة إذا خالف عامدا مختارا ) . المسألة ( الثانية : إذا نذر صوم سنة معيّنة وجب صومها أجمع إلا ) يومي ( العيدين وأيام التشريق ان كان ) الناذر ناسكا ( بمنى ، ولا تصام هذه الأيام ، ولا تقضى ، ولو كان بغير منى لزمه صيام أيام التشريق ، فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه وبنى ) على ما صامه منها ( إن لم يشترط ) عندما نذر ( التتابع ) في الصوم ( وكفّر ، ولو شرط ) التتابع فأفطر عامدا ( استأنف ) ،هامش
( 1 ) تقدم بيان ذلك في أبواب الكفارات من كتاب الايلاء .