تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الأصحاب : إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فرّق ، وهو تحكم ، ولو كان لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين ولا كفارة ، ولو نذر صوم الدهر صحّ ، ويسقط العيدان وأيام التشريق بمنى ويفطر في السفر ، وكذا الحائض في أيام حيضها ولا يجب القضاء إذ لا وقت له ، والسفر الضروري عذر لا ينقطع به التتابع وينقطع بالاختياري ، ولو نذر صوم سنة غير معيّنة كان مخيّرا بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع ، وله ان يصوم اثني
شرح
الصيام ولم يبن على ما مضى ( وقال بعض الأصحاب « 1 » : إن تجاوز النصف جاز البناء ، ولو فرّق ) عمدا ( وهو تحكّم ، و ) أمّا ( لو كان ) الإفطار ( لعذر كالمرض والحيض والنفاس بنى على الحالين « 2 » ولا كفارة ) عليه ( ولو نذر صوم الدهر صحّ ) النذر ( ويسقط العيدان وأيام التشريق ) لمن كان ناسكا ( بمنى ، ويفطر ) « 3 » أيضا ( في السفر ، وكذا ) تفطر ( الحائض في أيّام حيضها ، ولا يجب ) عليها ( القضاء إذ لا وقت له ) لأن الفرض نذر صوم الدهر « 3 » . ( والسفر الضّروري ) كالخوف من تركه على نفسه أو ماله أو عرضه ( عذر لا ينقطع به التتابع ، وينقطع ب ) السفر ( الاختياري ، ولو نذر ) صيام ( سنة غير معيّنة كان مخيّرا بين التوالي والتفرقة إن لم يشترط التتابع ، وله أن يصوم أثني عشر شهرا ) ولو متفرّقة « 4 » .
هامش
( 1 ) هو الشيخ في المبسوط كما في الجواهر 35 / 434 . ( 2 ) اي شرط التتابع وعدمه . ( 3 ) أي ناذر صوم الدهر . ( 4 ) الجواهر 35 / 436 .